العلامة الحلي
59
نهاية الوصول الى علم الأصول
المبحث السّابع : في امتناع نسخ جميع التكاليف اتّفق العقلاء على جواز رفع التكاليف بإعدام العقل الّذي هو شرط التكليف ، ولا يسمّى نسخا ، وعلى استحالة أن يكلّف اللّه تعالى أحدا بالنّهي عن معرفته ، إلّا عند من يجوّز تكليف المحال ، لأنّ تكليفه بالنّهي عن معرفته ، يستدعي العلم بنهيه ، المتوقّف على العلم به ، فإنّ غير العارف به ، يمتنع عليه معرفة نهيه ، فإذا تحريم معرفته يتوقّف على معرفته ، وهو دور ممتنع « 1 » . وفيه نظر ، فإنّه لا دور هنا ، نعم انّه تكليف بالمحال ، وكذا لا يجوز أن يكلّفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به ، لأنّه محال يستحيل فعله وتركه . بقي الخلاف في موضعين : الأوّل : هل يجوز نسخ وجوب معرفته تعالى ، وشكر المنعم ، وتحريم الكفر والظلم ، وغير ذلك ممّا قيل بوجوبه لحسنه ، وتحريمه لقبحه ، وبالجملة ما يجب استمراره على وجه واحد من الأفعال إمّا لصفة هو عليها كوجوب الإنصاف ، وقبح الكذب والجهل ، أو لكونه لطفا لا يتغيّر ، كالمعرفة باللّه تعالى ، وعدله وتوحيده ؟
--> ( 1 ) . الاستدلال للآمدي في الإحكام : 3 / 122 .